الشيخ الجواهري

36

جواهر الكلام

حمل البينونة على أنه ليس له الرجوع ما دام على الكفر ، والتوبة قبل التزويج ( عليها خ ) على ما قبله بعد العدة . * ( وأما القتل ) * الذي هو المانع الثاني من الإرث * ( فيمنع القاتل من الإرث إذا كان عمدا ظلما ) * بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، وهما الحجة بعد الصحاح ( 1 ) المطابقة للحكمة الظاهرة ، وهي عصمة الدماء من معاجلة الورثة ، وعقوبة القاتل بحرمانه من الإرث * ( و ) * مقابلته بنقيض مطلوبه من القتل . نعم * ( لو كان بحق لم يمنع ) * بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، لخروجه عن ظاهر دليل المنع وللخبر ( 2 ) " في طائفتين من المؤمنين إحداهما باغية والأخرى عادلة اقتتلوا ، فقتل رجل أباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه وهو من أهل البغي أيرثه ؟ قال : نعم ، لأنه قتله بحق " والتعليل يفيد عدم المنع فيما كان بالحق مطلقا وإن جاز تركه كالقصاص والدفاع عن المال . ولو قتل قاتل أبيه مثلا وهو لا يعلم أو ظن أنه قاتله فقتله ثم تبين الخلاف ففي الإرث وجهان ، من احتمال الباء للسببية والمصاحبة ، وتردد الحق بين الظاهري والواقعي ، وقد يبنى على القود ، فإن ثبت امتنع وإلا ثبت . * ( ولو كان القتل خطأ ورث على الأشهر ) * رواية وفتوى في الجملة ، وهو خيرة النافع والجامع والتلخيص وظاهر رواية الفقيه ( 3 ) واطلاق المقنعة والمراسم للصحيحين ( 4 ) " في من قتل أمه إن كان خطأ

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب موانع الإرث . ( 2 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب موانع الإرث . ( 3 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب موانع الإرث - الحديث 1 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب موانع الإرث - الحديث 1 و 2 .